للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ١٤٤] المسألة الخامسة عشرة

القضاء بشاهد ويمين في الأموال

قال الأستاذ (ص ١٨٥): «وأما القضاء بشاهد ويمين، فلم يرد فيه ما هو غير معلَّل عند أهل النقد. وحديث مسلم فيه انقطاعان مع عدم ظهور دلالته على المتنازع (١) فيه، كما فُصِّل في محلِّه. والليث بن سعد ردَّ على مالك ردًّا ناهضًا في رسالته إليه ... حتى إن يحيى الليثي راوية «الموطأ» وغيرهم من كبار المالكية خالفوا مالكًا في المسألة. وكم بين الشافعية من خالف الشافعيَّ في المسألة! فسَلْ قضاةَ العصر ماذا كانت تكون النتيجة في الحقوق لو حكموا للناس بما يطالبون به بدون تكامل نصاب الشهادة؟ فضلًا عن الضعف الظاهر فيما يحتجُّون به في الأخذ بشاهد ويمين».

أقول: حديث مسلم هو قوله في «صحيحه» (٢): «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: ثنا زيد ــ وهو ابن حُباب ــ ثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمينٍ وشاهد».

فأما الانقطاعان المزعومان، فأحدهما بين عمرو وابن عباس، والآخر بين قيس وعمرو.

أما الأول، فقال ابن التركماني (٣): «في «علل الترمذي»: سألت محمدًا


(١) في (ط): «التنازع». والتصويب من (خ).
(٢) رقم (١٧١٢).
(٣) «الجوهر النقي» (١٠/ ١٦٧٩).