للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: أو لعله ردَّ عليه بالإشارة، ولم يرد عليه بالكلام. فالنفي والإثبات غير واردين على محلٍّ واحد. ويؤيده الحديث الذي عقبه:

* عبد الله: مررت برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -[وهو يصلِّي] (١) فسلمت عليه، فأشار إلي. طسص (ص). ولابن مسعود في «الصحيح» أنه سلم عليه فلم يردَّ عليه (٢).

* * * *

[فوائد من حديث اتِّخاذ بعض الصحابة الخيطين لمعرفة طلوع الفجر]

الأحاديث في أن بعض الصحابة كان يضع خيطين أبيض وأسود، فيأكل حتى يتبينا (٣)، تدل على أمور:

أحدها: على جواز اجتهاد الصحابة في حياة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وبحضرته.

ثانيها: أن مثل ذلك الاجتهاد يُعذَر صاحبه وإن أخطأ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يأمرهم بالقضاء.

وربما يدل على سقوط القضاء عمن أكل بعد طلوع الفجر ظانًّا بقاء الليل.


(١) زيادة من المعاجم الثلاثة.
(٢) «مجمع الزوائد» (٢/ ٨١ - ٨٢). والحديث في «المعجم الكبير» (٩٧٨٣) ــ ولم يذكره الهيثمي ــ، و «الأوسط» (٥٩١٨) و «الصغير» (٢/ ٢٧). وأما حديثه الآخر فقد أخرجه البخاري (١١٩٩، ٣٨٧٥) ومسلم (٥٣٨).
(٣) صحَّ ذلك من حديث عدي بن حاتم عند البخاري (١٩١٦) ومسلم (١٠٩٠)، ومن حديث سهل بن سعد عندهما عَقِبَ الحديث السابق.