للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسائيُّ هذا القول على أحمد بن صالح.

وذكر له في «الميزان» (١) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: «لا سَبَق إلا في نَصْل أو حافر».

وبه مرفوعًا: «من لبَّد رأسَه فقد وجب عليه الحلاق».

وبه: «أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر ... » الحديث.

وبه: «إنما هي هذه ثم عليكن بظهور الحُصُر».

١٦١ - [ص ٦٠] عاصم بن هلال (٢):

قال ابن معين: ضعيف. وقال أبو زُرعة: حدث بأحاديث مناكير عن أيوب. وقال أبو حاتم: صالح، شيخ، محله الصدق. وقال أبو داود والبزار: ليس به بأس. وقال النسائي: ليس بالقوي.

روى ابن عديّ عن ابن صاعد عن محمد بن يحيى القُطَعي عن محمد بن راشد عن حسين المُعلِّم عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث: «لا طلاق إلا بعد نكاح».

وعن ابن صاعد عن القُطَعي عن عاصم هذا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه مثله.

قال ابن صاعد: وما سمعناه إلا منه، ولا أعرف له علة.


(١) نقلًا عن «الكامل»: (٥/ ٢٢٩ - ٢٣١) وساق له ابن عدي غيرها.
(٢) ت الكمال: ٤/ ٢١، التهذيب: ٥/ ٥٨، الميزان: ٣/ ٧٢.