للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي تطمعين فيه بعد النذر هو الذي تطمعين فيه الآن؛ لأن النذر لا يزيد في الأجر، والله أعلم. والفرض الذي يزيد أجره هو ما فرضه الله ابتداءً.

و ... (١).

* * * *

[طهارة جرَّة الأنعام]

الحمد لله.

ما يدلُّ على طهارة الجِرَّة (٢)، كراهية لحم الجلّالة دون غيرها، ولو كانت الجِرَّة نجسة لكانت الإبل والبقر والغنم كلُّها جلَّالة. والله أعلم (٣).

* * * *

[تعليق على «مختصر المزني»]

المزني (ج ٢ ص ١٥٧) (٤).

«قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وعن ابن عباس أن جزورًا نُحِرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعَنَاق فقال: أعطوني جزءًا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.


(١) هنا وقف قلم المؤلف، وترك مقدار ربع الصفحة بياضًا. مجموع [٤٧١١].
(٢) الجِرَّة: ما يُخرجه البعير من بطنه ليَمضُغَه ثم يبلعه.
(٣) مجموع [٤٧١٦].
(٤) «الحاوي شرح مختصر المزني» (٥/ ١٥٧).