وذلك اختلاف لا ينفـ[ـي ... ] فنِيطَ الحكم بالبلوغ والعقل.
ومن العلماء من يضمُّ إلى ذلك أن لا يكون [المشتري] مضطرًّا إلى العوض كمن اشتد به الجوع، فاشترى رغيفًا بدينار، والحال أن [ ... ] في تلك البقعة دانق مثلًا.
ومنهم من يستثني الغبن الفاحش فيرد به، ومنهم [ ... ] المسترسل، وهو من يحسن الظن بصاحبه، فيرى أنه لن يحاول أن يغبنه، وقـ[ـد قيل:]"غَبْنُ المسترسل ربًا".
[ص ٦][ ... ] عشرة دراهم من مال المشتري [ ... ].
وباعتبار الثانية [ ... ] هم من مال بالباطل.
وباعتبار الطريقة الأولى لم يأكل [ ... ]{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ [بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً] عَنْ تَرَاضٍ}.
فأفهمت الآية أن [ ... ].
الإجارة: يأتي فيها نحو ما تقدم في البيع.
ولننظر الآن في الربا، ونُقدِّم أشهر ما يطلق عليه ربا، وهو الزيادة المشروطة في القرض، [ ... ] عشرة دراهم بشرط أن يقضي أحد عشر.