للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويمكن أن يكون مقصود مسلم إنما هو حديث أنس، فإنه أثبت.

وأخرج له أصحاب السنن (١) حديثه عن عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه، فيعدل ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك».

قال النسائي: أرسله حماد بن زيد.

وبيَّن ذلك الترمذي قال: «هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة» (٢).

٧٨ - (ق ت) عبد الحميد بن المنذر بن الجارود (٣):

عنه أنس بن سيرين. قال النسائي: ثقة.


(١) أخرجه أبو داود (١١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٣٩٤٣)، وابن ماجه (١٩٧١). وأخرجه أحمد (٢٥١١١).
(٢) وهو اختيار البخاري كما في «العلل الكبير»: (١/ ٤٤٨) للترمذي، واختيار أبي زرعة كما حكاه ابن أبي حاتم في «العلل» (١٢٧٩).
(٣) ترجمته في: «الجرح والتعديل»: (٦/ ١٨)، و «الثقات»: (٥/ ١٢٧)، و «تهذيب التهذيب»: (٦/ ١٢٢). وقال الحافظ في التقريب: «ثقة».
له في ابن ماجه (٧٥٦) حديث واحد ولفظه: «عن أنس قال: صنع بعض عمومتي للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أحبّ أن تأكل في بيتي، وتصلي فيه، قال: فأتاه، وفي البيت فحلٌ من هذه الفحول، فأمر بناحية منه، فكُنِس ورُش، فصلى، وصلينا معه». والحديث أخرجه أحمد (١٢١٠٣) وسنده قويّ.