للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٣٦ - (د س) القاسم بن فيّاض بن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني:

عن عمه خلّاد. وعنه هشام بن يوسف.

ذكر له البخاري في التاريخ (٤/ ١/١٦٢): عن خلاد عن ابن المسيب سمع ابن عباس: «قالت امرأة: يا رسول الله! ما جزاء غزوة المرأة؟ قال: طاعة الزوج واعترافٌ بحقه».

وفي كتاب ابن أبي حاتم (١): عن ابن معين: ضعيف.

وفي «التهذيب» (٢): «قال الآجرّي عن أبي داود: قال هشام بن يوسف: لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمتُه، فقلت له: هي عندك مكتوبة؟ قال: نعم. وأخْرَج لي قرطاسًا وأملاها عليّ. قلت لأبي داود: هو ثقة؟ قال: نعم.

روى له أبو داود والنسائي حديث ابن عباس في الحدود. وقال النسائي: هو منكر. وقال ابن المديني: إسناده مجهول، ولم يرو عنه غير هشام. وقال النسائي: ليس بالقويّ ... ».

أقول: حديثه عند أبي داود والنسائي (٣): عن خلَّاد، عن ابن المسيّب، عن ابن عباس: «أن رجلًا من بَكْر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرّ أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بِكرًا، ثم سأله البيّنة على المرأة، فقالت: كذَبَ والله يا رسول الله، فجلده حدَّ الفِرية».


(١) (٧/ ١١٧). وله ترجمة في «الثقات»: (٧/ ٣٣٤)، و «الميزان»: (٤/ ٢٩٧).
(٢) (٨/ ٣٣٠).
(٣) أبو داود (٤٤٦٧)، والنسائي في الكبرى (٧٣٠٨).