للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويؤيِّد هذا الوجهَ في الدلالة على النسخ وجهٌ آخر، وهو أن الله عزَّ وجلَّ أكَّد معنى ..... (ص ١٩ رقم ١) (١).

ووجهٌ آخر، وهو في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} .... (ص ١٩ رقم ٢) (٢).

واعلم أن المواريث على ضربين:

الضرب الأول: مَن كان مستحقًّا للصلة والمواساة من الورثة.

الضرب الثاني: مَن كان من العصبة الذين من شأنهم الحماية عن المورث والدفاع عنه.

وباستقراء المواريث يُعلَم أن الله عزَّ وجلَّ جعل للمستحقين فرائض معلومة، وترك العصبة على ما بقي، ولا يختلف هذا إلّا لعلةٍ، فالأب جامعٌ بين الأمرين، فقدَّر له الفرض حيث خِيفَ أن ..... عن السدس، وذلك مع الولد، وحيث لم يكن ولد لم يُفرض له، لا لأنه ليس .... الاستحقاق، بل لأن ...................

ثم إن من الورثة مَن يجتمع فيه الأمران، كالأب والابن، ويقرب منهما الإخوة الأشقّاء أو لأب. ومنهم مَن ينفرد بالاستحقاق، كالأم والبنت والأخت وأحد الزوجين والإخوة لأم. ومنهم من يضعف استحقاقه، فلا يُعتدّ إلا بعصوبته كالأعمام وبنيهم. ومنهم من ضعف استحقاقه وليس بعصبة.


(١) لم أجد الموضع المشار إليه.
(٢) لم أجد الموضع المشار إليه.