للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقل الآلوسي (١) عن الفخر ما يفيد أن في هذا القيد دلالةً على نسخ آية الوصية، وعكسَ الجيراجي (٢) فزعمَ أن فيه دلالةً على عدم النسخ، وسيأتي ذلك مبسوطًا في الموضع الرابع إن شاء الله تعالى.

{أَوْ دَيْنٍ} يكون عليه أي المورث، وفي تأخير الدين عن الوصية والإجماع على تقدمها ثم أدائه بحثٌ لا يُهِمُّنا؛ إذ ليس ذلك من مواضع الخلاف.

قال عزَّ وجلَّ: {آبَاؤُكُمْ} أيها الرجال المورثون {وَأَبْنَاؤُكُمْ} أي: هؤلاء المبيَّنُ ميراثُهم آباؤكم وأبناؤكم، {لَا تَدْرُونَ} أنتم أيها المورثون {أَيُّهُمْ} الآباء والأبناء {أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} في الدنيا والآخرة، لقصور علمكم وما يغلب عليكم من الهوى، ولم يذكر "الإخوة" وإن كان قد تقدَّم الرمزُ إلى ميراثهم، لأنه ليس بيانًا تامًّا كما علمتَ.

وههنا دليلٌ على نسخ آية الوصية هاكَ بيانَه، وخصّ الآباء والأبناء لأنهم أخصُّ وألصقُ بالمورث، فإذا جُهِل حالُهم فحالُ غيرهم من باب أولى.

في تفسير الآلوسي (٣): وعن ابن عباس [أنهم كانوا يعطون الميراث الأكبر فالأكبر] (ص ١٨ رقم ١) (٤).


(١) "روح المعاني" (٢/ ٥٤). وانظر: "تفسير الفخر الرازي" (٥/ ٦٦).
(٢) انظر "الوراثة في الإسلام" (ص ٤٣ ــ ٤٤، ٤، ٧).
(٣) (٤/ ٢٢٨). وما بين المعكوفتين منه.
(٤) لم أجد الدفتر الذي يشير إليه المؤلف؛ ليُعْرَف تتمة الكلام.