للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانية: قطع البالغ العاقل إسلامه اللازم له بالتبعية، كمسألتنا.

الثالثة: ذكرها شيخ الإسلام بقوله (١): «(أو) أصوله (مرتدون فمرتد) تبعًا، لا مسلم ولا كافر أصلي، فلا يسترقّ ولا يُقتل حتى يبلغ ويستتاب، فإن لم يتب قُتل».

ولم يفرق أصحابنا بين هذه الأقسام في شيء من الأحكام، وقد صرَّحوا في الصورة الثالثة بما ترى، فلم يجعلوه كافرًا أصليًّا، مع أنه خُلِق من الكفر ووُلِد فيه ونشأ عليه، فأولى منه الصورة الثانية التي عليها واقعة الحال. ولا فرق بين أن يكون الصبي في دار الإسلام وأن يكون في غيرها كما هو ظاهر. وقد يصر على ذلك. غاية الأمر أن الذي في دار الإسلام تحت سطوتنا، بحيث يمكننا تنفيذ الأحكام عليه، والذي في غيرها لا يمكننا ذلك، وهذا لا يُسقط الأحكام، بل إن تمكنَّا في الدنيا أجريناها، وإن لم نتمكن فيوم الفصل أمامنا.

والحاصل أن حكم هذين الصوماليين في الحالة الثالثة أنهما مرتدان، تجري عليهما أحكام الردة المعروفة.

وأما الحالة الرابعة ــ وهي حالة عقد النكاح بينهما ــ فإن حكمها يُعلم من قول «المنهاج» وشروحه (٢): «ولا تحل مرتدة لأحدٍ، لا من المسلمين لأنها كافرة لا تقر، ولا من الكفار لبقاء عُلقة الإسلام فيها، ولا لمرتد مثلها، لأنهما لا دوام لهما».


(١) «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري (٥/ ١٢٦ مع حاشية الجمل).
(٢) انظر «تحفة المحتاج» (٧/ ٣٢٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٠).