هل يزيد المأموم في الأُولَيين من الظهر والعصر على الفاتحة
قد يستدلُّ على المنع بالأحاديث المتقدِّمة (١) في أوائل المسألة الرابعة.
ولفظ الحديث الأول منها: صلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ فلما قضى صلاته قال:"أتقرؤون والإمام يقرأ؟ " قالوا: إنا لنفعل، قال:"فلا تفعلوا إلَاّ أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه".