للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صالح فلفظها عنده: «كان ثمن المجن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا أو عشرة دراهم»، ولعل هذا هو الأصل، فاختصره الجماعة.

وعلى كل حال، فهذا من قبيل ما تقدَّم من اعتبار الجنس، وقد ثبت التحقيق بحديث ابن عمر، فسقط الحدس.

قال الطحاوي (١): «فلما اختُلِف في قيمة المجن الذي قَطَع فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - احْتِيطَ في ذلك، فلم يُقطَع إلا فيما أُجمِع أن فيه وفاءً بقيمة المجن التي جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدارًا لا يُقطع فيما هو أقل منها، وهو عشرة دراهم».

أقول: قد علمتَ أنه ليس فيما ذكره الطحاوي ما يصلح دليلًا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن أنه لا قطعَ فيما دون قيمة ذاك المجن، ولا ما يصلح دليلًا يخالف الحجة الواضحة المحققة أن قيمته ثلاثة دراهم.

ثم قال الطحاوي (٢): «وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يُقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا، واحتجُّوا على ذلك بما حدثنا يونس، أخبرنا به ابن عيينة ... كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدًا. قيل لهم: ليس هذا حجة، لأن عائشة إنما أخبرت عمَّا قَطَع فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قوَّمت ما قُطِع فيه [فكانت قيمته عندها ربع دينارٍ، فجعلت ذلك مقدارَ ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع فيه] (٣)».


(١) «معاني الآثار» (٣/ ١٦٣).
(٢) (٣/ ١٦٣، ١٦٤).
(٣) زيادة من كتاب الطحاوي لإكمال المعنى. وفي المخطوط بياض مكان كلام الطحاوي كله.