للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٧ - مسألة في صبيَّين مسلمين أخذهما رئيس الكنيسة فنشآ على دينه وبلغا عليه وتزوجا ثم أسلما:

عثرنا عليها ضمن المسودات والأوراق غير المفهرسة في مكتبة الحرم المكي. وقد كتب الشيخ جواب هذه المسألة مرتين، والأولى كأنها مسوّدة، فقد شطب على كثير منها، وهي ناقصة. والثانية كاملة تحتوي على تفصيل أكثر، مع ذكر النصوص من كتب الفقه، وهي التي أثبتنا نصَّها هنا. وفيها تداخل وشطب وضرب على بعض الكلمات والفقرات.

ذكر الشيخ أن لهذين الصبيين خمس حالات:

١ - حالة صغرهما قبل دخول الكنيسة.

٢ - حالة دخولها والتلبس بالنصرانية.

٣ - حالة بلوغهما على ذلك.

٤ - حالة عقد الزواج بينهما.

٥ - حالة عودهما إلى الإسلام.

ثم تكلم عن كل حالة بتفصيل، وذكر نصوص كتب الفقه الشافعي، واستنبط منها ما يبيِّن حكم ذينك الصبيين اللذين بلغا وتزوجا على النصرانية ثم أسلما.