توجد النسخة الخطية منها في مكتبة الحرم المكي برقم [٤٧٠٧] في صفحة واحدة بقطع صغير ضمن مجموع.
ذكر فيها المؤلف أن الفسخ بالإعسار ثابت في المذهب الشافعي، وإذا بحثنا عن علته ظهر لنا أن النكاح عقدٌ بمقابلٍ كالبيع، فهو إباحة الانتفاع بالبضع إلى مقابل الصداق والإنفاق. والمذهب أن المشتري إذا أعسر بالثمن أو كان ماله غائبًا بمسافة قصرٍ فللبائع الفسخ. وإذا بحثنا عن علة الفسخ بالإعسار ظهر لنا أنها تعذُّر تسليم العوض. والعلة موجودة فيما إذا غاب غيبةً منقطعةً، أو امتنع ولم يُقدَر على ضبطه.
[٣٣ - مسألتان في الضمان والالتزام]
توجد مخطوطتهما ضمن المجموعة السابقة برقم [٤٧٠٧] في أربع صفحات، وفي هوامشها زيادات وإلحاقات.
تكلم فيها الشيخ على قضيتين حكم فيهما القاضي بما هو مخالف للحق والصواب، ونقل من كتب المذهب الشافعي ما يُبيِّن ذلك. وقد حرَّر القضية الأولى في ربيع الثاني سنة ١٣٣٧.
[٣٤ - مسألة الوقف في مرض الموت]
هي في ثلاث صفحات من الأصل ضمن المجموعة السابقة برقم [٤٧٠٧]، وفي الصفحة الأخيرة منها كتابات على الهوامش وفي أولها نقص.