للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٦٦٦] ذكر أمور ورد في الشريعة أنها شرك

وأشكل تطبيقها على الشرك

[تمهيد]

اعلم أنَّ كون الشيء سببًا أو علامة قد لا يكون تديُّنًا, وهو ما يرجع إلى أصل عاديٍّ مبني على الحسِّ والمشاهدة الموجبين للقطع ولو في جنس ذلك الشيء، كأن يأكل مجذوم ورق شجرة اتِّفاقًا فيبرأ فيعتقد هو وغيره أنَّ أكل ورق تلك الشجرة ينفع من الجذام، فإن هذه تجربة ناقصة، ولكنها ترجع إلى أصل قطعيٍّ وهو أن العقاقير تنفع من الأمراض.

وكأن يكون رجل في بيت بعيد عن القرية فأراد أن يخرج ليلًا لحاجة كصلاة العشاء أو الصبح جماعة, فسمع نُباح الكلب, فظن وجود إنسان مختفٍ قريبًا من بيته ليسرق مثلًا، فمنعه ذلك من الخروج، فإنَّ نُباح الكلب ليس بعلامة قطعيَّة على وجود إنسان غريب، ولكنه يرجع إلى أصل قطعيٍّ وهو أنَّ الكلاب تنبح لرؤية الغرباء.

وقد يكون تديُّنًا، وهو ما يرجع إلى اعتقاد بأمر غيبيٍّ, كاعتقاد أنَّ استلام الحجر الأسود سبب للخير، وأنَّ نفرة النفس عن الحاجة بعد الاستخارة فيها علامة على أنه لا خير فيها، وغير ذلك.

[٦٦٧] وقد يُتَرَدَّد في بعض الظنون أَمِنَ الضرب الأوَّل هو أم مِنَ الثاني، وذلك كما يُظَنُّ في بعض الأحجار أنَّ التختُّم بها يورث السرور أو يدفع العين أو يطرد الجنَّ.

والحكم في هذا، والله أعلم، أنَّ صاحب الظن إن كان يرى أن تلك