للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا الإقرار، والورعُ التركُ.

وإمَّا أن يُعلَم حالُها، وله مراتب:

أحدها: أن يتحقق إسلامها في بلادها، ولم يَجْرِ عليها رِقٌّ قبل ذلك، فلا تحلُّ هذه بوجهٍ من الوجوه إلا بزواجٍ شرعيٍّ.

ثانيها: كافرةٌ ممّن لهم ذِمَّةٌ وعهدٌ فكذلك.

ثالثها: كافرة من أهل الحرب مملوكة للكافر، حربيًّا أو غيره، فهي حلال لمشتريها.

رابعها: كافرةٌ من أهل الحرب قهرها وقهرَ سيِّدَها كافرٌ آخر، فإنّه يملكها ويبيعها لمن شاء، وتحلُّ لمشتريها ...

ثم قال بعد ذلك ما مضمُونُه:

خامسها: كافرةٌ لم يَجْرِ عليها رقٌّ أَخذَها مسلمٌ قهرًا، فإنْ كانت بإيجاف جيشٍ فغنيمةٌ مشتركةٌ بين الغانمين وأهلِ الخمس، أو غزا واحدٌ فأكثر بأمرٍ من الإمام أو بدونه ولو مُتَلصِّصًا فكذلك (١).

والرقُّ إنَّما يثبت باليد أو بالبيّنة أو بالإقرار ونحو ذلك.

أمَّا باليد ففي حقِّ الصغير والمجنون، فيصدَّق مَن هو في يده في كونه رقيقًا بيمينه مع بيان السبب المعتبر، كما قرّره شُرَّاح "المنهاج" (٢) في باب اللقيط، عند قول المتن: "ولو رأينا صغيرًا مميزًا ... " إلخ، وفي باب الدعاوي.


(١) إلى هنا انتهى النقل من "فتاوى ابن زياد".
(٢) انظر: "نهاية المحتاج" (٥/ ٤٦١).