للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سألت أبي عنه فقال: ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثًا واحدًا ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحدًا ينكره، أو يطعن عليه (١).

وأشار الذهبي في «الميزان» إلى حديثه، وقال: هذا منكر.

أقول: لفظ حديثه عند أبي داود (٢): أن ابن مسعود كان يقول: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يكره عشر خِلال: الصُّفْرة ــ يعني الخَلوق ــ، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكِعَاب، والرُّقَى إلا بالمعوّذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير أو غير محله، أو عن محله، وفساد الصبي غيرَ مُحرِّمِه».

ونحوه عند النسائي (٣).

وليس فيه نكارة من جهة المعنى. ويُحْمَل تغيير الشيب على تغييره بالسواد.

وإنما النكارة من جهة تفرده به عن ابن مسعود، ولم يعتدّ أبو حاتم بهذا. والله أعلم.

١٨١ - عبد الرحمن بن زيد بن أسْلَم (٤):

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يضعِّف عبد الرحمن، وقال: روى


(١) ثم أشار ابن أبي حاتم إلى أن البخاري أدخله في كتاب «الضعفاء»، وأن أباه قال: يُحوّل منه. «الجرح والتعديل»: (٥/ ٢٢٣).
(٢) رقم (٤٢٢٢).
(٣) رقم (٥٠٨٨). وفي «الكبرى» (٩٣١٠).
(٤) ت الكمال: ٤/ ٤٠٣، التهذيب: ٦/ ١٧٧، الميزان: ٣/ ٢٧٨.