للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في ذلك مشابهةٌ لذلك الفعل وذريعةٌ إليه، فإذا سقط هذا الركن القطعيُّ ــ بل صار فعله حرامًا دفعًا لهذه الشبهة ــ فما بالك بالقيام على رأس الرجل إجلالًا له؟ فهذا حرامٌ لا شبهة فيه، ومَن فعله تديُّنًا يرجو به الثواب فقد عُلِم حكمه مما تقدَّم.

فأما القيام للقادم فقد عُلِمَ النهي عنه مما تقدَّم.

وقد روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت حديثًا جاء فيه: فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لا يُقام لي، إنما يُقام لله تبارك وتعالى» (١). وسنده ضعيفٌ، وفيما مضى كفايةٌ، مع أن الأصل المنعُ من تعظيم المخلوق إلَّا ما أذن الله تعالى به.

وقد وَهِم جماعةٌ من العلماء فأجازوا القيام للعالم والصالح، استنادًا إلى الحديث الصحيح أنه لما جيء بسعد بن معاذٍ على حمارٍ قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: «قوموا إلى سيِّدكم» (٢)، وآثارٍ أخرى في القيام إلى القادم (٣).

ولا أدري كيف خفي عنهم أن القيام إلى القادم غيرُ القيام له، فالقيام إليه يُراد منه المشي إليه لاستقباله والترحيب به ونحو ذلك، فالإكرام إنما وقع بالاستقبال، والترحيب والقيام وسيلةٌ إلى ذلك، ولم يقع الإكرام بنفس القيام، وأما التعظيم بنفس القيام فهو قيامٌ للشخص لا قيامٌ إليه، والمحذور


(١) المسند ٥/ ٣١٧. [المؤلف] في إسناده ابن لهيعة ورجل لم يسمّ.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاستئذان، باب قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «قوموا إلى سيِّدكم»، ٨/ ٥٩، ح ٦٢٦٢. ومسلمٌ في كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال مَن نقض العهد، ٥/ ١٦٠، ح ١٧٦٨، من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه.
(٣) انظر ما سيذكره المؤلِّف قريبًا.