ابن جندب صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:«من ترك الجمعة بغير عذرٍ فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع، أو مُد».
قال سعيد: فسألت قتادة: هل يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فشكّ في ذلك.
فهو على هذا موقوف، مع الخلاف في لفظه.
ورواه نوح بن قيس، عن أخيه خالد، عن قتادة فقال: عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار».
فسلَك به الجادة. قال البيهقي في «السنن»(٣/ ٢٤٨): ولا أظنه إلا وهمًا.
وأحسب ابن معين رجح رواية همام، واعتدّ برواية خالد بن قيس كمتابعة لقدامة.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»(١/ ٢٨٠)، وقال: صحيح الإسناد. ثم ذكر بعض الخلاف، ثم قال: أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بابويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي وسئل عن حديث همام عن قتادة وخلاد (الصواب: وخلاف أيوب) بن العلاء إياه، فقال: همام عندنا أحفظ من أيوب بن العلاء.
١٤٠ - (م ٤ (١)) قِرْفة بن بُهَيس، أبو الدهماء:
(١) كتب المؤلف بعدها بالحروف «أربعة» لئلا يظن أنها رمز (ع) وقد سبق التنبيه على مثله.