للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحاديث حُسن القضاء

ذكر صاحب الاستفتاء حديث «الصحيحين» (١) وغيرهما عن جابر، فذكر منه لفظ مسلم: «قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لبلالٍ: «أعْطِه أُوقية من ذهبٍ وزِدْه» فأعطاني أوقيةً من ذهبٍ وزادني قيراطًا». ولفظ البخاري: «فوزن لي بلالٌ فأرجَحَ في الميزان».

والجواب عنه أن في هذا الحديث عينه عند مسلم: «قلت: فإن لرجلٍ عليَّ أوقيةَ ذهبٍ فهو لك بها، قال: قد أخذتُه به، فتبلَّغْ عليه إلى المدينة. قال: فلما قدمتُ المدينة قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ... » إلخ. «صحيح مسلم» (ج ٥ ص ٥٢).

وفيه عند البخاري قبل اللفظ الذي ذكره: «فاشتراه مني بأوقيةٍ ... فأمر بلالًا أن يزِنَ لي أوقيةً، فوزن لي بلالٌ فأرجح في الميزان». «صحيح البخاري» (ج ٣ ص ٦٢).

والمقصود أن جابرًا باع جملَه من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأوقية وهما في السفر، فلما قدم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - المدينة قضاه وزاده. فالزيادة هنا تفضُّلٌ محض، ولا تحتمل أن تكون زيادة مشروطة في القرض.

وذكر حديث أبي رافع (٢): «استسلف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بَكْرًا، فجاءته إبلٌ من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجلَ بَكْرَه، فقلت: لا أجد إلا


(١) البخاري (٢٠٩٧) ومسلم (ج ٣/ ١٢٢٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٠٠). وسيذكر المؤلف لفظه.