للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ركعة حتى على المأموم (١)، وعلى فرضية قضاء ما فات، مع أن تلك الأدلة تتناول هذه القضية [أيضًا، فجعلها] مستثناةً من ذلك العموم.

ويتلخَّص من كلامه الاحتجاجُ على هذا التخصيص (٢) بأمور:

الأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جِئتُم إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدوا ولا تَعُدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". قال الشيخ: "سكت عليه أبو داود (٣) والمنذري، واحتجَّ به ابن خزيمة في "صحيحه" (٤) .... ".


(١) من لم يقل بفرضيتها على المأموم قد يكون لقوله وجه فيما إذا خصَّ ذلك بالجهرية وبالمأموم الذي يسمع قراءة الإمام، فإن استماعه يمكن أن يقال: إنه نابَ منابَ قراءته، ودون هذا من يقول بعدم فرضيتها على المأموم ولو لم يسمع قراءة الإمام، إذا كان عند قراءة الإمام قائمًا معه في الصلاة، فقد يقال: إن احتباسه مع الإمام والإمام يقرأ ربما يقوم مقام قراءته، والمسبوق خارج عن هذا كله. [المؤلف].
(٢) في المطبوع: "التلخيص". ولعل الصواب ما أثبته كما يظهر من السياق.
(٣) رقم (٨٩٣).
(٤) رقم (١٦٢٢).