للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بحث في فرضية التشهُّد الأول، وما الذي شُرِع له سجود السهو؟]

الحمد لله.

الحق ــ إن شاء الله ــ أن التشهُّد الأول فرض، بمعنى أن تركَه عمدًا مبطلٌ للصلاة، وتركَه سهوًا موجبٌ سجودَ السهو. والدليل على فرضيته هو الدليل على فرضيَّة التشهد الثاني.

وأما كون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تَرَكَه مرَّة وسجد للسهو، فذلك لا ينفي فرضيته بالمعنى الذي قلنا، كما أن كونه سلَّم مرَّة قبل التمام ثم رجع فأتمَّ وسجد للسهو لا ينفي كون السلام قبل التمام مُبطل (١) لو وقع عمدًا، وهكذا زيادة ركعة. بل فعله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك دليل على الفرضيَّة إذ لم يثبت أنه سجد للسهو إلا لفعلِ ما يبطل عمدُه.

وقد قال إسحاق بن راهويه في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في التشهُّد الثاني: إنها فرض بهذا المعنى، أي أنَّ تركها عمدًا مبطل للصلاة بخلاف تركها سهوًا.

وقول أصحابنا: إنه سنَّة، دعوى لا دليل عليها، بل قد أبطلناها. ونزيد فنقول: إن كانت سنَّة فلماذا سجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لِتَرْكها؟ وما الفرق بينها وبين دعاء الافتتاح والتعوُّذ والتكبيرات وأذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين؟

ولم يأتوا بفرق إلا أنه نُقل عن الغزالي أن التشهد الأول من الشعائر


(١) كذا في الأصل، والوجه: «مبطلًا».