للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الأمر الخامس: فقد أجاب عنه البخاري في "جزء القراءة" (١) بقوله: ثنا عُبيد بن يَعيش، قال: حدثنا يونس، [قال: حدثنا ابن إسحاق] (٢) قال: أخبرني الأعرج، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: "لا يُجزِئك إلا أن تُدرِكَ الإمامَ قائمًا قبلَ أن يركع".

حدثنا (٣) عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني جعفر بن ربيعة (٤) عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد رضي الله عنه: "لا يَركعْ أحدُكم حتى يقرأَ أمَّ القرآن".

قال البخاري: وكانت عائشة تقول ذلك.

وقال علي بن عبد الله (٥) (ابن المديني): إنما أجاز إدراكَ الركوع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين لم يروا القراءةَ خلف الإمام، منهم: ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر، فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال: "اقرأْ بها في نفسِك يا فارسيُّ"، وقال: "لا تعتدَّ بها حتى تُدرِكَ الإمام قائمًا".

وقال البخاري في موضع آخر (٦): حدثني مَعْقِل بن مالك، ثنا أبو عوانة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال: "إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تعتدَّ بتلك الركعة".


(١) (ص ٢٦٧ وما بعدها). والأثر الأول برقم (١٤٠).
(٢) ساقطة من المطبوع، والاستدراك من "جزء القراءة".
(٣) المصدر السابق رقم (١٤١).
(٤) في المطبوع: "أي ربيعة" خطأ. والتصويب من المصدر السابق.
(٥) نقل عنه البخاري في "جزء القراءة" (ص ٢٦٩ ــ ٢٧١).
(٦) "جزء القراءة" (ص ٤٣٩).