للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الشافعي (١) عن ابن عيينة عن حميد الطويل قال: «سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع. فقال: حضرتُ أبا بكر قَطَع سارقًا في شيء ما يسوَى ثلاثة دراهم. أو: ما يسرُّني أنه لي بثلاثة دراهم». وقد رواه أبو حاتم الرازي، عن الأنصاري، عن حميد. وفيه: «ما يسرُّني أنه لي بثلاثة دراهم» بدون شك. أخرجه البيهقي (٢). ولا يلزم من قول أنس: «ما يسرني ... » أن تكون القيمة أقل من ثلاثة دراهم؛ فإنَّ من لا يحتاج إلى سلعة لا يسرُّه أنها له بقيمة مثلها، وإنما يسرُّه أن تكون بأقل من قيمتها، ليبيعها فيربح فيها، أو يدَّخرها لوقت الحاجة.

وقد روى قتادة عن أنس قصة أخرى، وهي أنه قُطِع في مجنٍّ قيمته خمسة دراهم. رواه النسائي (٣) والبيهقي في «السنن» (ج ٨ ص ٢٥٩) من طريق الثوري، عن شعبة، عن قتادة. ورواه النسائي (٤) أيضًا من طريق أبي داود الطيالسي قال: «حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: سرق رجل مجنًّا على عهد أبي بكر، فقُوِّم خمسةَ دراهم، فقُطِع». ورواه أبو هلال محمد بن سليم عن قتادة فقال: «عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ». وأبو هلال ليس بعمدة، ولاسيَّما في قتادة. ورواه هشام عن قتادة فوافق أبا هلال. وسئل هشام مرةً فقال: «هو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فهو عن أبي بكر». ورواه عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس أن أبا بكر قطَع في


(١) في كتاب «الأم» (٧/ ٣٢١، ٣٧٣).
(٢) في «الكبرى» (٨/ ٢٥٩).
(٣) (٨/ ٧٧).
(٤) (٨/ ٧٧).