للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجنٍّ قيمته خمسة دراهم، أو أربعة دراهم. شكَّ سعيد. وصوَّب النسائي وغيره رواية شعبة، وذلك واضح. ومن أحبَّ تتبُّعَ هذه الروايات، فليراجع «سنن النسائي»، و «سنن البيهقي» (١).

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (٢) عن شريك، عن عطية بن مِقْسم، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: «أُتيَ عمرُ بسارق، فأمر بقطعه. فقال عثمان: إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم، قال: فأمرَ به عمرُ، فقُوِّمتْ ثمانيةَ دراهم، فلم يقطعه». القاسم لم يدرك عمر ولا كاد. وعطية مجهول الحال. وشريك سيئ الحفظ، ونسبه بعضهم إلى التدليس، كما مضى.

ورواه الثوري (٣)، عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي، عن القاسم قال: «أُتيَ عمرُ بن الخطاب بسارق قد سرَق ثوبًا، فقال لعثمان: [٢/ ١٣٤] قوِّمه، فقوَّمه ثمانية دراهم، فلم يقطعه».

ويؤخذ من كلام البخاري وأبي حاتم (٤) أن عطية هذا هو الذي روى عنه شريك. فإن صحَّ هذا، فهو مجهول الحال، وإلا فكلاهما مجهول. ولو صحت القصة، فلفظ الثوري أقرب، ويكون تركُ القطع لمانع آخر كشبهة ظهرت. وسيأتي عن عثمان أنه قطَع في أُتْرُجَّة قُوِّمَتْ ثلاثةَ دراهم، ومرَّ عنه أنه قطع في فخارة خسيسة، فكيف يقول ما وقع في لفظ شريك!


(١) انظر النسائي (٨/ ٧٧) والبيهقي (٨/ ٢٥٩، ٢٦٠).
(٢) (٩/ ٤٧٦). وفي بعض النسخ: «وكيع» بدل «شريك».
(٣) أخرجه من طريقه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٩٥٣) والبيهقي (٨/ ٢٦٠).
(٤) انظر «التاريخ الكبير» (٧/ ١٠) و «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٨٣).