للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قول صاحب القلائد: "للضرورة في الحاجة إلى الثمن .. "، فسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

[ص ٢٣] رأي الحنفية

في كتب الحنفية خبط شديد في هذه المعاملة، ويسمونها بيع الوفاء، فأكثرهم على أنه قرض ورهن، فالذي سُمّي ثمنًا قرض، والذي سُمّي مبيعًا رهن، وليس لمن يسمى مشتريًا شيء من المنافع والفوائد، وإنما هو رهن بكل معنى الرهن.

قال صاحب "جواهر الفتاوى" منهم: "وهو الصحيح".

وفي " [حاشية] الدر المختار" (١): "قال السيد الإمام: قلت للإمام الحسن الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين الناس، وفيه مفسدة عظيمة، وفتواك أنه رهن، وأنا أيضًا على ذلك، فالصواب أن نجمع الأئمة ونتفق على هذا وتُظهِره بين الناس، فقال: المعتبر اليوم فتوانا، وقد ظهر ذلك بين الناس، فمن خالفنا فليُبرِز نفسه، وليُقِمْ دليله" اهـ.

قلت (٢): وبه صُدِّر في "جامع الفصولين"، فقال رامزًا لفتاوى النسفي: البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالًا للربا، وسموه بيع الوفاء، هو رهن في الحقيقة ... لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام" (ج ٤ ص ٢٧٤) (٣).


(١) "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٢٧٦).
(٢) القائل هو ابن عابدين.
(٣) "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٢٧٦) ط. دار الفكر.