للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبقي الرفع، والتوسعة، والإحكام، والبناء فيما إذا كان في ملك الفاعل، وهذا هو الذي يصلح أن يكون محلًا للنزاع.

الرفع في غير المِلك

لا شك أن الرفع زائدٌ على القدر الكافي للمواراة التي هي المقتضي للدفن، كما دلت عليه الآية، وفيه أيضًا ضرر على المستحقين إذا أرادوا حفر القبر بعد البِلى، وإن كان خفيفًا، فهذا يقتضي المنع، فالدليل على من يدعي الجواز.

[ص ٣٠] بِيَد المجيزين متمسَّكات:

منها: ما علقه البخاري في "صحيحه" (١) في باب: الجريد على القبر، قال: "وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبَّان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبةً الذي يَثِبُ قبرَ عثمان بن مظعون حتى يجاوزه".

وهذا وإن كان معلقًا إلا أن البخاري ذكره بصيغة الجزم، وذلك حكمٌ بصحته (٢)، كما هو مقررٌ في موضعه.

ومنها: ما رواه الشافعي عن [إبراهيم بن محمد] (٣) عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعًا (٤).


(١) (٢/ ٩٥ ــ الأميرية).
(٢) يعني إلى من علقه عنه. وانظر "هدى الساري" (ص ١٩ - ٢٢).
(٣) ما بين المعكوفين تركه المؤلف بياضًا.
(٤) أخرجه الشافعي في "المسند" رقم (٦٠١)، و"الأم": (١/ ٦٢٨ - ٦٢٩).