للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ودليلٌ على أنّ تأخير ردّ السلام لمثل ذلك جائز أو مندوب.

- ودليلٌ على أنّ التيمّم في الحضر لنحو ردّ السلام جائز (١).

* * * *

[مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله]

الحمد لله.

قد ثبت مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام.

وفي حديث أبي الجُهَيم في «الصحيحين» (٢) حجة على مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله عز وجل؛ لأنّه سلّم على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلم يردّ عليه حتى تيمّم. فإن قيل: ليس في الحديث أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان جنبًا.

قلت: ولا فيه أنّه لم يكن جنبًا. والظاهر أنّه كان جنبًا؛ لحديث ابن عباس عند مسلم (٣)، فإنّه يدلّ أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنكر مشروعية الوضوء للأكل، مع أنّ الأكل يلتزم فيه الذكر أوَّلَه وآخرَه.

فإن قيل: لعله إنّما أنكر الوجوب.

قلت: الظاهر من الحديث إنكار المشروعية، فراجعه.

فإن قيل: فإن ظاهره يفيد إنكار الوضوء لغير الصلاة. وقد ثبت مشروعية


(١) مجموع [٤٧١٩].
(٢) السالف قريبًا.
(٣) برقم (٣٧٤/ ١١٨) ولفظه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء فأتي بطعام، فذكروا له الوضوء، فقال: أريد أن أصلي فأتوضَّأ؟!».