للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابعة: قال: «وقوله: (فحل الإبل والبقر) في تفسير الفحل في قول عمر رضي الله عنه: لا شفعة في البئر ولا في الفحل. مع أنه فحل النخل».

أقول: يرد على هذا أمور:

الأول: أنه مطالب بتصحيح النسبة إلى الشافعي.

الثاني: أن الأثر مرويّ عن عثمان لا عن عمر.

الثالث: أنه لو صح ذلك عن الشافعي لكان دليلًا على فصاحته؛ لأن لفظ «فحل» يطلق على الإبل والبقر بلا خلاف، فأما في النخل فالمعروف أن يقال «فُحَّال»، بل قال بعضهم: لا يقال فيه إلا فُحَّال، كما في «النهاية» (١).

الخامسة: قال: «وقوله في التصرية إنها من الربط، مع أنها من جمع الماء في الحوض ... ».

أقول: عبارة الشافعي كما في «مختصر المزني» بهامش «الأم» (ج ٢ ص ١٨٤) (٢) وغيره: «التصرية: أن تُرْبَط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تُترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع بها لبن ... ». وهذه العبارة إنما تعطي أن حقيقة التصرية هي ما يحصل من مجموع تلك الأمور: الربط، وترك الحلاب مدة، واجتماع اللبن. فأما اشتقاق الكلمة أمن الصرِّ وهو الربط، أم من الصري وهو الاجتماع؛ فهذا لا علاقة له بكلام الشافعي، أولًا: لأنه في مقام بيان المعنى لا الاشتقاق، ثانيًا: لأنه قد ذكر الاجتماع كما ذكر


(١) (٣/ ٤١٦).
(٢) (ص ٨٢).