للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[سبب موافقة الشافعي زيدَ بن ثابت في الفرائض]

«الجوهر النقي» (١) في أول كتاب الفرائض، عند ذِكْر موافقة الشافعي زيدَ بن ثابت:

« ... وإن كان لم يقلِّد زيدًا ــ كما هو المشهور عندهم ــ ففيه أيضًا نظر من وجهين: ... الثاني: أنه لم يخالف ولا في مسألة واحدة، ويبعد اتِّفاق رأيين في كتاب من العلم من أوَّله إلى آخره».

أقول: لا يشك من نظر في الخلاف أن ذلك [غير] (٢) بعيد بالنسبة إلى كتاب الفرائض لقلة مسائله الخلافية. فأما في كتاب الصلاة مثلًا، فلا شكَّ أن الاتفاق فيه بغير تقليد محال.

وموافقة الشافعي زيدًا ليس تقليدًا محضًا، وإنما رأى أنَّ قول زيد يصلح أن يرجَّح به لشهادة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - له. على أن ظاهر كلامه في «الأم» أنه لا فرق عنده بين زيد وغيره من الصحابة. وإنما يختار ما يرجِّحه الدليل. والله المستعان (٣).

* * * *


(١) بهامش «السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ٢١١).
(٢) زيادة يستقيم بها السياق.
(٣) مجموع [٤٧١٦].