للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" (١).

رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢) عن أنس قال: قلّما خطَبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلاّ قال.

بل ظاهر هذا الحديث أنّ كلاًّ من الخيانة والغدر بالعهد كفرٌ على حِدَته.

وأمّا قول من قال: "المقصود بالنفاق النفاق اللغوي وهو مخالفة الباطن للظاهر" (٣).

فيقال له: كلامُ الشارع محمولٌ على اصطلاحه، ولا يحمل على خلافه إلا بدليلٍ ولا حاجة إليه.

فخلاصة البحث: أنّ من غلب عليه الكذب في الحديث، والغدرُ بالعهد، والخيانةُ بالأمانة مهما كانت= فهو منافقٌ خالصٌ. لا يقال: إنّ الحديثين مُطْلِقان للأمانة وحديث مقاتل عن الحسن ــ إن صحّ ــ مقيِّدٌ لها بالدِّين فيُحْمَل المطلق على المقيّد؛ لأننا نقول: إنّما يُحْمَل المطلق على المقيَّد إذا كان ذكرُ المقيّد تأصيلاً، كذكر الغدر بالعهد في الحديث الثاني، وأمّا إذا ذُكِر تمثيلاً كحديث مقاتل فلا؛ لأنّه إنّما استدل على أنّ خيانة الأمانة


(١) أخرجه أحمد (١٢٣٨٣)، وأبو يعلى (٢٨٦٣)، وابن حبان (١٩٤)، والبيهقي (٦/ ٢٨٨) وغيرهم من حديث أنسٍ رضي الله عنه. وسنده حسن.
(٢) (٤٠٤٥) وليس فيه هذا اللفظ، وهو في "سننه الكبرى": (٦/ ٢٨٨)، وفي "مسند أحمد".
(٣) انظر "إكمال المعلم": (١/ ٢٢٢) للقاضي عياض.