للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية

رفع اليدين

في "تاريخ بغداد" (١٣/ ٣٨٩ [٤٠٦]) من طريق وكيع: "سأل ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع، فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير فيرفع يديه؟ قال وكيع: وكان ابن المبارك رجلًا عاقلًا، فقال: إن كان طار في الأولى فإنه يطير في الثانية! فسكت أبو حنيفة ولم يقل شيئًا".

قال الأستاذ (ص ٨٣): " .... (١) مع ظهور الحجة في حديث ابن مسعود ... (٢) لم يسلم سند من أسانيد الرفع عند الركوع من علة. (٣) بل لم يصح حديث في الرفع غير حديث ابن عمر (٤) وهو لم يأخذ به في رواية أبي بكر بن عياش ... (٥) ودعوى أحد الفريقين التواتر في موضع الخلاف المتوارث غير مسموعة. (٦) وإنما المتواتر أن جماعة من الصحابة كانوا لا يرفعون، وجماعة منهم كانوا يرفعون. (٧) فيدل ذلك على التخيير الأصلي، (٨) وإنما خلافهم فيما هو الأفضل".

أقول: أما الأمر الأول، فحديث ابن مسعود كما قال الدارقطني (١): "تفرَّد به محمدُ بن جابر ــ وكان ضعيفًا ــ عن حماد، عن إبراهيم. وغيرُ حماد يرويه عن إبراهيم مرسلًا عن عبد الله من فعله، غيرَ مرفوعٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصواب".

ومحمد بن جابر ذكره الأستاذ (ص ١١٦) بمناسبة ما جاء عنه أنه قال: "سرق مني أبو حنيفة كتاب حماد" فقال الأستاذ: "الأعمى، قال فيه أحمد: لا يُحدِّث عنه إلا مَن هو شرٌّ منه". وترى ترجمته في قسم التراجم (٢)،


(١) في "السنن" (١/ ٢٩٥).
(٢) رقم (١٩٦).