باب السَّلم
س: ما هو السَّلم؟
ج: السَّلم ــ ويقال له: السلف، أيضًا ــ: بيعٌ عُجِّلَ ثمنُه وأُجِّلَ مثمنُه.
س: ما حكمه؟
ج: حكمه الجواز، بشروطٍ معروفة؛ لحديث: "من أسلفَ في تمرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم" (١).
س: وما هي الشروط؟
ج: الشرط الأول: أن يكون فيما ينضبط بالصفة، فيضبط بها، كالتمر.
الثاني: أن يُذكر قدْرُه بما يُقدَّر به، ككيلٍ ووزنٍ.
الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم.
الرابع: قبض الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرقَا.
س: فهل يجوز السَّلم إلى أجلين فأكثر؟
ج: إذا عُيِّنت الأجزاء والآجال، كأن قيل: نصفه إلى شهر، ونصفه الآخر إلى شهرين= جاز.
س: فهل يجوز السَّلم في شيئين؟
ج: يجوز السَّلم في شيئين إذا عَيَّن لكل منهما ثمنًا، فأمّا بثمن واحد فلا.
(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٩) ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute