للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شبهة أخرى ورفعها

ذكر صاحب الاستفتاء الأحاديث التي فيها: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى»، وفي بعضها: «الآخذ والمعطي فيه سواء» (١). وذكر أثرًا عن أبي بكر أنه باع من أبي رافع ورِقًا بدراهم، فوُزِنتْ فرجحت الدراهم، فقال أبو رافع: هو لك، أنا أُحِلُّه لك، فقال أبو بكر: إن أحللتَه فإن الله لم يُحِلَّه لي (٢). ثم ذكر حديث استسلاف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بَكْرًا وقضائه رباعيًّا، وقوله: «خياركم أحسنكم قضاءً» (٣). وأحاديث أخرى في الزيادة في القضاء، وأثرًا عن ابن عمر أخرجه مالك في «الموطأ» (٤).

ثم قال صاحب الاستفتاء ما حاصله: فقد ثبت أن الزيادة في الربا ــ يعني في نحو بيع الورق بورق ــ حرام، وإن لم تُشْرَط وطابت بها النفس، فلو كان الزيادة في القرض ربًا لحرمت أيضًا وإن لم تشرط وطابت بها النفس. فلما دلَّت الأحاديث على جوازها إذا لم تشرط وطابت بها النفس علمنا أنها ليست بربًا وإن شُرِطت.


(١) سبق تخريجها.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنّفه» (١٤٥٦٩) وعبد بن حميد في «مسنده» (٦). وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١١٥) إلى أبي يعلى والبزار. وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي.
(٣) تقدم.
(٤) (٢/ ٦٨١). وفيه: «استسلف عبد الله بن عمر من رجلٍ دراهم، ثم قضاه دراهم خيرًا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن! هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمتُ، ولكن نفسي بذلك طيبة».