للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بحث في ما يستثنى من قاعدة: «الأجر على قدر النصب»]

الحمد لله.

مما يستثنى من قاعدة الأجر على قدر النصب قتلُ الوزغ؛ لما رواه مسلم (١) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من قتل وزغًا في أول ضربة كُتبتْ له مائةُ حسنةٍ، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك».

وكأنَّ ذلك ــ والله أعلم ــ لأن القاتل بأول ضربة أحْسَنَ القِتْلة بخلاف غيره، وقد ثبت الأمر بإحسان القِتْلة بعموم قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: ٩٠].

ويفسره حديث مسلم (٢) عن شدَّاد بن أوس عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحَة ... » الحديث. وفيه دليل على عموم الصيغة في مثل الإحسان في الآية. والقِتْلةُ والذِّبْحةُ في الحديث عامة، كما أن «قَتَلَ» كذلك لأنه فعل في سياق النفي (٣)، وحَذْف المعمول مؤذن بالعموم، أي لأن حذفه بغير دليل إنما يكون لعمومه كما هو مقرر في علم النحو. والله أعلم. كاتبه (٤).

* * * *


(١) (٢٢٤٠).
(٢) (١٩٥٥).
(٣) كذا في الأصل ولعل صوابه: «في سياق الشرط».
(٤) مجموع [٤٦٥٧].