للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"المنتقى" (ج ٥ ص ٩٦ - ٩٧).

وقاعدة "الخراج بالضمان" أصلها حديث صحَّحه جماعة، وضعَّفه البخاري وأبو داود؛ لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، ومع ذلك ففيه أن مورده في الرد بالعيب أن رجلًا اشترى غلامًا، ثم بعد مدة اطلع فيه على عيب، فقضى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بردّه، فقال المقضيُّ عليه: قد استعمله. فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "الخراج بالضمان" (١).

وقد تقرر في الأصول أن المحلى بـ "ال" لا يعم إلا إذا لم يتحقق عهد، والعهد ههنا متحقق، وعليه فالمراد: الخراج الذي تطالب به بالضمان الذي كان على المشتري.

نعم يقاس على هذا ما في معناه. والمشتري بالبيع الفاسد ليس في معناه؛ لأن الأول نشأ ضمانه عن وضع يده بحق مأذون فيه شرعًا، وليس الأمر في البيع الفاسد كذلك؛ لأن العقد فيه حرام، وتأخير بعضه حرام، وانتفاع المشتري فيه حرام. والله أعلم.

وأما غير مالك ممن قال بوجوب الوفاء بالوعد، فلا يجوز التمسك بقولهم حتى يعلم تفصيل مذهبهم، وسيأتي شيء من ذلك عن بعض متأخري الحنفية.


(١) أخرجه أبو داود (٣٥١٠) والترمذي (١٢٨٦) وابن ماجه (٢٢٤٣) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك، ونقل الترمذي عن البخاري تضعيفه. وصححه ابن حبان (١١٢٥، ١١٢٦ ــ موارد) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٥)، ووافقه الذهبي.