للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: روى ابن شهاب الزهري وجماعة، عن عمرة، عن عائشة في القطع في ربع دينار، واختلفوا. ثم وقع خلاف عن بعض أصحاب الزهري، ثم وقع خلاف يسير عن ابن عيينة في روايته عن الزهري. وهذا الذي ذكره الطحاوي هو رواية يونس بن عبد الأعلى، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. وهكذا رواه جماعة عن ابن عيينة، منهم يحيى بن يحيى عند مسلم (١)، وأحمد في «مسنده» (٢)، وإسحاقُ وقتيبةُ عند النسائي (٣). وخالفهم جماعة عن ابن عيينة.

قال ابن حجر في «الفتح» (٤): «أورده الشافعي والحميدي وجماعة عن ابن عيينة بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تقطع اليد ــ الحديث». ولفظ الشافعي كما في «مسنده» (٥) بهامش «الأم» (ج ٦ ص ٢٥٤): «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: القطع في ربع دينار». ولفظ الحميدي كما ذكره الطحاوي (٦) فيما بعد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا». [٢/ ١١٢] وأخرجه الطحاوي (٧) فيما بعدُ من طريق الحجاج بن منهال عن ابن عيينة، ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «السارق إذا سرق ربعَ دينار قُطِع».


(١) رقم (١٦٨٤).
(٢) رقم (٢٤٠٧٨) ومن طريقه أبو داود (٤٣٨٣).
(٣) (٨/ ٧٨، ٧٩).
(٤) (١٢/ ١٠٢).
(٥) (٢/ ٨٣ - ترتيب السندي). وهو في كتاب «الأم» (٧/ ٣٧٢).
(٦) «معاني الآثار» (٣/ ١٦٦). وهو في «مسند الحميدي» (٢٧٩) بلفظ: «القطع في ربع دينار فصاعدًا».
(٧) (٣/ ١٦٧).