للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال محمد رملي (١) عند ذكر ولاية الكافر: «وأما المرتد فلا يلي بحالٍ، ولا يزوِّج أمته، ولا يتزوج».

وبه يعلم أن عقد النكاح المعقود بين الصوماليين في حالة الردة باطل، ولا أثر لكونهما حالَ العقد كانا مرتدين معًا كما مر. وقد ذكر في «المنهج» (٢) الزوجين المسلمين ارتدَّا معًا ....

وإنما كان هذا العقد باطلًا للمانع القائم بين الزوجين، حتى لو كان العاقد إمام المسلمين أو قاضيهم. وليس بطلانه لوقوعه على يد رئيس الكنيسة، فإن عقود رئيس الكنيسة بين أهل ملته الأصليين صحيحة، كعقود سائر أهل الديانات الأخرى، كما أجمع عليه المسلمون أو كادوا.

وقد ذكر في «المنهج» وشرحه (٣): « ... أسلم على كتابية تَحِلُّ دام نكاحه، أو غيرها وتخلفت أو أسلمت وتخلف، فإن كان ذلك قبل الدخول وما في معناه فكردَّةٍ.

ثم قال: «(أو أسلما معًا) قبل الدخول أو بعده (دام) نكاحهما لخبر صحيح فيه، ولتساويهما في الإسلام المناسب للتقرير، بخلاف ما لو ارتدَّا معًا كما مر (والمعية) في الإسلام (بآخر لفظ) لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ولا بأثنائه، وسواء فيما ذكر أكان الإسلام [استقلالًا أم تبعيَّةً].

وقوله: «وسواء فيما ذكر ... إلخ» يوهم ما ذكرناه أنه لا فرق بين أقسام


(١) «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٤٠).
(٢) (٤/ ١٩٩ مع الشرح والحاشية).
(٣) (٤/ ١٩٩ - ٢٠٠).