للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل أيضًا عن الطحاوي ما يُعلَم منه أنها عنده ليست بمجملة، وسيأتي ذلك إن شاء الله. وقال [إلكيا الهراسي] (١) الشافعي في كتابه «أحكام القرآن»: [ونُقل عن الشافعي أن لفظ الربا لمَّا كان غير معلوم، أورث احتمالًا في البيع، والصحيح أن الربا غير مجمل، ولا البيع كما ذكرناه].

وهَبْ أنه لم يُنقل عن أحدٍ القولُ بأنها غير مجملة، فهذا لا يمنع أن يذهب ذاهب إلى عدم إجمالها ما دام لم يَخرِقْ إجماعَهم في حكم ينبني عليها. وإنما يكون ذلك من باب إحداث دليل أو تأويل، وقد نصَّ علماء الأصول أنه لا يكون خرقًا للإجماع.

فإن قيل: فإنه ينبني على كونها غيرَ مجملة تحريمُ الزيادة المشترطة في القرض، وهي المسألة المستفتى عنها.

قلتُ: هم مجمعون على تحريم ذلك، ونصوص العلماء على الإجماع في ذلك لا تُحصى. وممن صرَّح به: الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢)، والباجي المالكي في «شرح الموطأ» (٣)، وشرَّاح «المنهاج» (٤) في فقه الشافعية، وغيرهم من الحنفية والحنابلة، وغيرهم (٥).


(١) بيَّض في الأصل لاسم المؤلِّف ولكلامه المقتبس من كتابه، فأثبتناه من «أحكام القرآن» (١/ ٢٣٣) لإلْكيا الهراسي.
(٢) (٤/ ٣١٣).
(٣) «المنتقى» (/).
(٤) انظر «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٢٤).
(٥) انظر «عمدة القاري» للعيني (١٢/ ٤٥، ١٣٥)، و «المغني» لابن قدامة (٦/ ٤٣٦)، و «المحلَّى» لابن حزم (٨/ ٧٧، ٤٦٧ - ٤٦٨).