للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأبضاع التحريم إلا ما دلّ عليه الدليل، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل ... قال المهلب: أجمعوا أنّه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلاّ أنّ الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ (١). وحكى ابن حزم (٢) عن ابن شبرمة مطلقًا أنّ الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أنّ تزويج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه».

* عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدَّثهم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا تُنكح الأَيِّم حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستأذَن» (٣).

«فتح الباري» (٩/ص ٧٢) (٤): « ... ثمّ إنّ الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوَّجة بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرةً كانت أو كبيرة، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، لكن تُستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها».

«فتح الباري» (٩/ص ٧٣) (٥): «قال (لعله ابن شعبان) (٦): وفي هذا الحديث إشارة إلى أنّ البكر التي أُمِرَ باستئذانها هي البالغ، إذ لا معنى


(١) الذي في «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٥٧) أن ابن شبرمة منع تزويج الصغار مطلقًا.
(٢) في «المحلى» (٩/ ٤٥٩).
(٣) رقم (٥١٣٦).
(٤) (٩/ ١٩١ - ١٩٢).
(٥) (٩/ ١٩٣).
(٦) من كلام الشيخ جعله بين هلالين.