للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثاله ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مِن أمره مَنْ أحدث وهو في المسجد أن يأخذ بأنفه ويخرج (١). فإن هاهنا عيبين أحدهما أكبر، وهو أن يصلي وهو محدث. والآخر أن يعرف الناس أنه لم يقدر يضبط نفسه عن الحدث.

فغريزة الحياء تحمل صاحبها على التخلص من الأكبر، ولو بارتكاب الأصغر، ولكنه أرشده - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى التخلص منهما معًا بتلك الحيلة.

وهذه الحيلة ليس فيها مَضرَّة على أحد، ولكنها من إيهام خلاف الواقع، وهو ضرب من الكذب، وإنما أُبيح للضرورة دفعًا لسفاهة السفهاء.

ونظير ما ذكرنا أن الغريزة نفسها تحمل صاحبها على دفع الأكبر ولو بارتكاب الأصغر = غريزة البخل. فإن البخيل إذا علم أن حاكمًا سيحكم عليه بعشرة آلافٍ، وظنَّ أنه إن رشا الحاكم بألفين مثلًا لا يحكم عليه، فإن غريزة البخل نفسها تحمله على بذل الألفين.

ومنه أمرُ عليٍّ للمقداد بسؤال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن المذي (٢).

وبما قرّرتُه ظهر لك واضحًا أن ما قاله - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الواقع المعقول.

وأما ما حكاه بُشير عن كتب الحكمة، فإن المراد به ضرب مما يسمَّى


(١) أخرجه أبو داود (١١١٤)، وابن ماجه (١٢٢٢)، وابن خزيمة (١٠١٩)، وابن حبّان (٢٢٣٨، ٢٢٣٩) وغيرهم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا. وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، قال أبو داود إثرَه: «رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ... لم يذكرا عائشة». وقد رجَّح الترمذي الإرسال في «العلل الكبير» (١/ ٣٠٦ ط. الأقصى).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٢، ١٧٨، ٢٦٩) ومسلم (٣٠٣).