للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه (١) عن عائشة أنه بلغها أن عبد الله بن عَمْرو يأمر النساء إذا اغتسلْن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: «لقد كنتُ أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من إناء واحد، ولا أزيد على أن أُفرِغ على رأسي ثلاث إفراغات».

قد يُتوهَّم بين الأحاديث معارضة. والظاهر أن وصول الماء إلى (٢) بشرة الرأس لا بدَّ منه. وأما باطن الشعر فتكفي فيه ثلاث حثيات. وبهذا تتفق الأحاديث.

وفي «مسلم» (٣) أحاديث أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا».

وفيه (٤) عن جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا اغتسل من جنابة صبَّ على رأسه ثلاث حفناتٍ من ماء. فقال الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابنَ أخي كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أكثر من شعرك وأطيب.

وفيه (٥) عن عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا اغتسل من الجنابة ... ثم يتوضَّأ وضوءه للصلاة، ثمَّ يأخذ الماء فيُدخل أصابِعَه في أصول الشعر. حتَّى إذا رَأَى أن قد استبرأ، حَفَنَ على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثمَّ غسل رجليه».


(١) رقم (٣٣١/ ٥٨).
(٢) في الأصل: «إلا» سبق قلم.
(٣) برقم (٣٢٧) من حديث جبير بن مطعم، وأخرجه البخاري (٢٥٤).
(٤) برقم (٣٢٩).
(٥) برقم (٣١٦)، وأخرجه البخاري (٢٥٤).