للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله، قال: «أعطيتَ سائر ولدك مثل هذا؟ » قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعْدِلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية (١) أنه قال: «لا أَشهد على جور» هـ. هكذا في «المشكاة» (٢).

وفي «صحيح مسلم» (٣) عن جابر نحوه، وفي آخره قال: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» هـ.

والذي يظهر في الوصية للوارث أن مَن قال بحرمة تفضيل بعض الورثة على بعض في العطية يقول به في الوصية. ومَن اقتصر على مجرد الكراهة يلزمه الاقتصار عليها، اللهم إلا أن يقولوا: إن ما كان مكروهًا في صحته، يكون موقوفًا في مرضه؛ كما أن هبته للأجنبي في حال صحته صحيحة مطلقًا ولو في جميع ماله، وفي مرضه صحيحة في الثلث فقط، موقوفة في الباقي. فتأمل.

فأما حديث: «لا وصية لوارث» فالظاهر حَمْله على نفي الوجوب كما مرّ. نعم، إن صحت رواية: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» (٤)، كانت دليلًا خاصًّا على منع الوصية لوارث، وإن أمكن حمل نفي الجواز


(١) «صحيح البخاري» (٢٦٥٠) و «صحيح مسلم» (١٦٢٣/ ١٤، ١٥).
(٢) (٢/ ١٨٣).
(٣) «صحيح مسلم» (١٦٢٤).
(٤) أخرجها الدارقطني: (٤/ ١٥٢) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٦٣) من طريق عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، وعطاء هو الخراساني فيه ضعف. ورواه أبو داود في «المراسيل» (٣٤٩) عن عطاء عن ابن عباس بنحوه، وهو مرسل. وانظر «البدر المنير»: (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٢).