للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحال بينه وبينهم: «سُحقًا سُحقًا لمن غَيَّرَ بعدي» (١). والأحاديث كثيرة عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه لعن شارب الخمر وساقيها (٢) و ... , ولعن آكل الربا ومؤكله وشاهده (٣)، وغير ذلك من المعاصي (٤).

وقد قال تعالى في الملائكة: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا


(١) تقدَّم الحديث قريبًا.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب العنب يُعصَر للخمر، ٣/ ٣٢٦، ح ٣٦٧٤. وابن ماجه في كتاب الأشربة، بابٌ لُعِنت الخمر على عشرة أوجهٍ، ٢/ ١١٢١ - ١١٢٢، ح ٣٣٨٠، من حديث ابن عمر. وأخرجه الترمذيُّ في كتاب البيوع، باب النهي أن يُتَّخذ الخمر خلًّا، ٣/ ٥٨٠ - ٥٨١، ح ١٢٩٥. وابن ماجه في الموضع السابق، ٢/ ١١٢٢، ح ٣٣٨١، من حديث أنسٍ. قال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ غريبٌ من حديث أنسٍ، وقد رُوِي نحو هذا عن ابن عبَّاسٍ وابن مسعودٍ وابن عمر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -».
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، ٥/ ٥٠، ح ١٥٩٨، من حديث جابرٍ. وأخرجه البخاريُّ في كتاب البيوع، باب موكل الربا، ٣/ ٥٩، ح ٢٠٨٦. وفي باب ثمن الكلب، ٣/ ٨٤، ح ٢٢٣٨، من حديث أبي جحيفة، ولم يذكر شاهده. وكذلك أخرجه مسلمٌ في الموضع السابق، ٥/ ٥٠، ح ١٥٩٧، من حديث ابن مسعودٍ، ولم يذكر شاهده.
(٤) يقصد أصحاب المعاصي. ومنهم: السارق. انظر: صحيح البخاريِّ، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، ٨/ ١٦١، ح ٦٧٩٩. وصحيح مسلمٍ، كتاب الحدود، باب حدِّ السرقة ونصابها، ٥/ ١١٣، ح ١٦٨٧.
ومنهم أيضًا: الواشمة والمستوشمة والمصوِّرون. انظر: صحيح البخاريِّ، كتاب الطلاق، باب مهر البغيِّ والنكاح الفاسد، ٧/ ٦١، ح ٥٣٤٧.