للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبه حمرة فقلت: ألا تعلّق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن تعلَّق شيئًا وُكِل إليه» (١).

[ص ٤] وفي «المستدرك» (٢) عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «مَن عَلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومن عَلّق وَدَعةً فلا وَدَع الله له». قال الحاكم: صحيح، وأقرَّه الذهبي.

وفيه (٣) عن عِمران بن حُصين قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عضدي حَلْقة صَفَر فقال: «ما هذه؟ » قلت: مِن الواهنة. فقال: «فانبذها». قال الحاكم: صحيح، وأقرّه الذهبي.

وفيه (٤) عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل ابن مسعود على امرأةٍ (٥)، فرأى عليها حرزًا من الحُمرة، فقطعه قطعًا عنيفًا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن التمائم والرُّقى والتِّوَلَة (٦) من الشرك. قال: صحيح، وأقرّه الذهبي.

وفيه (٧) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله أنها


(١) كتب المصنف بعدها «اقلب» يعني تُكتب الصفحة التي تليها كاملة ثم يعود الكلام إلى سياقه.
(٢) (٤/ ٢١٦).
(٣) (٤/ ٢١٦).
(٤) (٤/ ٢١٧).
(٥) الأصل: «امرأته». والمثبت من «المستدرك».
(٦) كذا، وفي «المستدرك» في هذا الموضع والمواضع الأخرى: «والتولية».
(٧) (٤/ ٤١٧ - ٤١٨).