للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حضر الدفن، والظاهر أنه حضر دفن الشيخين أيضًا، فكيف يحتاج إلى السؤال عن كيفية القبور؟ اللهم إلا أن يكون جوز تغييرها، وفيه بُعْد، كما أن تجويز أنه لم يحضر أبعد.

وعلى كل حال، فحديث ابن شاهين لم يصحّح، ولعله لا يكون صحيحًا.

ثالثها: أن وضع الحصى على القبر، على فَرْض تسليم جوازه، فإنما هو ــ والله أعلم ــ علامة للقبر، ولا حاجة للعلامة في قبور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه.

فالذي يظهر ــ والله أعلم ــ ترجيح المعنى الثالث.

[ص ٦٢] ومن أدلة التسنيم: أثر الشعبي الذي رواه ابن أبي شيبة، كما تقدم (١)، وإن عنعنه سفيان.

ومنها: أن العمل في عهد السلف كان جاريًا على ذلك.

والظاهر في مثل هذا أن يكون موافقًا للسنة، ما دام لم يقم دليلٌ يدل على مخالفته.

وقال صاحب "الجوهر النقي" (٢): "وحكى الطبري عن قوم أن السنة التسنيم، واستدل لهم بأن هيئة القبور سنة متبعة، ولم يزل المسلمون يسنِّمون قبورهم، ثم قال: ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا خالد بن أبي عثمان قال: رأيت قبر ابن عمر مسنَّمًا.


(١) (ص ٢٩).
(٢) (٤/ ٤ ــ بهامش سنن البيهقي).