للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعقوب] (١)، جعله شهادةً في يوسف عند خروجه على أرض مصر".

ومن مزمور (١٠٤) فقرة ١٩: "صَنَع [الربُّ] (٢) القمرَ للمواقيت".

وهذان النصان ظاهران في أن حكم شريعتهم اعتبار الشهور بالهلال نفسه، كما هو عند المسلمين، ولكنهم بدلوا ذلك وتأولوا.

ومما بدَّله المشركون (٣) من شريعة إبراهيم عليه السلام، والتبديل أخو التبديل، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. انظر الكلام على آية (١٤٢).

وقوله: {وَلَيْسَ الْبِرُّ ... } إلخ: الصحيح أنه في شأن الحج، كان الأنصار إذا (٤).

[١٣/أ] (١٩٠) الآية في القتال في الأشهر الحرم.

(١٩١) إلى (١٩٤): كما منع عن الاعتداء في الأشهر الحرم، فكذلك نهى عنه في المسجد الحرام.

(١٩٥) مر في الآيات السابقة الأمر بالقتال في الجملة، فنبه على أمرٍ لا بد منه فيه.


(١) زيادة منّي من المزمور المذكور، للإيضاح.
(٢) زيادة من المؤلف.
(٣) سياق الكلام: أحكام الأهلة مما بدّله بنو إسرائيل ... ومما بدّله المشركون.
(٤) كتب بعدها: "أحرم أحدهم"، ثم ضرب عليه ولم يكمل. ولعله أراد أن ينقل ما أخرجه البخاري (١٨٠٣) عن البراء يقول: " ... كانت الأنصار إذا حجُّوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قبل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك، فنزلت: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}. وانظر الحديث برقم (٤٥١٢) أيضًا.