للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "وقد انفرد برواية الرَّضْخ أنسٌ في عهد هَرَمِه".

أقول: أما الانفراد فليس بمانع من الاحتجاج عند أهل السنة، بل بإجماع الصحابة والتابعين، بل الأدلة في ذلك أوضح، ولم يشترط التعدّد إلا بعضُ أهل البدع، نعم قد يُتَوقَّف في بعض الأفراد لقيام قرائن تُشْعِر بالغلط، والمرجع في ذلك إلى أئمة الحديث، وليس ههنا قرينة، وأئمة الحديث قد صحَّحوا هذا الحديث كما علمت.

وأما قوله: "في عهد هَرَمِه" فقد تقدَّم أنه لم يهرم، وليس هناك دليل أنه لم يحدِّث بهذا الحديث إلا بعد كبره، فالجزم بذلك مجازفة.

قوله: "كانفراده برواية شرب أبوال الإبل في رواية قتادة".

أقول: في "فتح الباري" (١): " ... وروى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعًا: في أبوال الإبل شفاء للذَّرِبَة بطونُهم". والحديثُ في "الصحيحين" (٢) وغيرهما عن قتادة مصرّحًا في بعض طرقه بالسماع من أنس، ولم ينفرد به قتادة، بل ثبت في "الصحيحين" (٣) وغيرهما من رواية [ص ٧١] أبي قِلابة مصرّحًا في بعض طرقه بالسماع من أنس، وثبت في "صحيح مسلم" (٤) من رواية عبد العزيز بن صُهَيب وحُميد عن أنس. وفي


(١) (١٠/ ١٤٣). والحديث أخرجه أحمد (٢٦٧٧)، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ٢٣٨)، والبيهقي في "معرفة السنن": (٢/ ٢٣٥). وفي سنده حَنَش وابن لهيعة، وهما ضعيفان.
(٢) البخاري (١٥٠١، ٤١٩٢، ٥٦٨٦، ٥٧٢٧)، ومسلم (١٦٧١/ ١٤).
(٣) البخاري (٤٦١٠، ٦٨٠٤، ٦٨٩٩)، ومسلم (١٦٧١/ ١٠).
(٤) (١٦٧١).