للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من غير أن أذكر فيه إجازة، أو كتابة، أو كتب إليَّ، أو أذن لي= فهو إجازة؛ أو: «حدثنا» فهو سماع. قال ابن حجر: «ويقوّي التزامه لذلك أنه أورد في «مستخرجه على علوم الحديث للحاكم» عدة أحاديث رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار مطلقًا، وقال في آخر الكتاب: الذي رويته عن الحاكم بالإجازة ... ».

أقول: وإذ قد عُرف اصطلاحه فلا حرج، ولكن من أقسام الإجازةِ: الإجازةُ العامة، بأن يجيز الشيخ للطالب جميع مروياته، أو جميع علومه، فينبغي التثبت في روايات العاملين بهذه الإجازة. فإذا ثبت في أحدهم أنه لا يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعًا أنه من مرويات المجيز، فهذا ممن يوثق بما رواه بالإجازة. وإن بان لنا أو احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع ثقةً عنده يحدِّث به عن المجيز، فينبغي أن يتوقف فيما رواه بالإجازة؛ لأنه بمنزلة قوله: [١/ ١١٧] حدثني ثقة عندي. وإن بان لنا في رجل أنه قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع غيرَ ثقة يحدِّث به عن المجيز، فالتوقف في المروي أوجب، فأما الراوي فهو بمنزلة المدلس عن غير الثقات. فإن كان قد عُرف بذلك فذاك، وإلا فهو على يَدَي عدل (١).

وإذا تقرّر هذا فقد رأيت في «تاريخ بغداد» (ج ٨ ص ٣٤٥): «أخبرنا أبو نعيم الحافظ، أخبرنا جعفر الخُلْدي في كتابه قال: سألت خير


(١) «على يدي عدل» كناية عن الضعف والسقوط. قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (٩/ ١٤٢): «قوله: «على يدي عدل» معناه قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب كان لبعض الملوك شرطي اسمه «عَدْل» فإذا دفع إليه من جنى جناية جزموا بهلاكه غالبًا، ذكره ابن قتيبة وغيره، وظن بعضهم أنه من ألفاظ التوثيق فلم يصب» اهـ.