للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترى أن الإمام أحمد علم أنها موضوعة أو باطلة، ومع ذلك أثبتها في «مسنده» ولم ينبِّه عليها، فكفى به أسوة للخطيب.

الرابع: لا يلزم مِن زَعْم ابن الجوزي أن الحديث موضوع (١) باطل، أن يكون الخطيب يرى مثل رأيه.

الخامس: قد يجوز أن يكون الحديث موضوعًا أو باطلًا، ولم يتنبه الخطيب لذلك.

السادس: إذا رُوي الحديث بسند ساقط، لكنه قد رُوي بسند آخر حسن أو صالح أو ضعيف ضعفًا لا يقتضي الحكم ببطلانه، لم يجز الحكم ببطلان المتن مطلقًا، ولا يدخل مَنْ رواه بالإسنادين معًا في حديث: «من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»؛ لأنه لا يرى الحديث نفسه كذبًا. وقد يُتوسع في هذا، فيُلحق به ما إذا كان المتن المرويّ بالسند الساقط، ولم يُرو بسندٍ أقوى، لكن قد رُوي معناه بسند أقوى. ويقِّوي هذا أن المفسدة إنما تعظُم في نسبة الحكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ظن أنه كذب لا في نسبة اللفظ، وشاهدُ هذا جواز الرواية بالمعنى.

الأمر السابع: قوله في عبد الله بن زياد بن سمعان: «أجمعوا على ترك حديثه» فيه نظر، فقد أكثر عنه ابنُ وهب ووثَّقه على ما في «مختصر كتاب العلم لابن عبد البر» (ص ١٩٩) (٢)، ومجموعُ كلامهم فيه يدل أنه صدوق


(١) كذا ولعله سقط «أو» كما سيأتي في «الخامس».
(٢) انظر أصله «جامع بيان العلم وفضله»: (٢/ ١١٠٦).